وإن قال اليوم أو غدا ففي أسبقهما . وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم وقع بآخره ، نص عليه ، وعند أبي بكر : لا يقع . وكذا إن أسقط اليوم الأخير . وإن أسقط الأول وقع قبل آخره ، وقيل : بعد خروجه ( م 6 ) ويأتي إن أسقطهما ، واحتج بها الشيخ وغيره على [ ص: 420 ] ضعف قول أبي بكر ، فدل أنها مثلها وأنه لا يقع فيها على قول أبي بكر .


