فصل
وأدوات الشرط المستعملة غالبا : إن وإذا ومتى ومن وأي ، وكلما ، وهي وحدها للتكرار ، وقيل : ومتى ، وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما ، وكلها بلا " لم " ونية الفور أو قرينته للتراخي ، [ ص: 427 ] ومع " لم " للفور ، إلا أن مع عدم نية أو قرينة ، وفي أي المضافة إلى الشخص ومن وإذا وجهان ( م 1 - 3 ) ويتوجهان في " مهما " ، فإن [ ص: 428 ] اقتضت فورا فهي في التكرار كمتى وعنه : يحنث بعزمه على الترك ، جزم به في الروضة ، لأنه أمر موقوف على القصد ، والقصد هو النية ، ولهذا لو فعله ناسيا أو مكرها لم يحنث ، لعدم القصد ، فأثر فيه تعيين النية ، كالعبادات من الصلاة والصوم إذا نوى قطعها ، ذكره في الواضح .
نقل أبو داود فيمن قال : ما أنقلب إليه حرام وله امرأة أمره بكفارة ظهار ، قيل : متى يحنث ؟ قال : إذا عقد على خلافه .
وقال ابن بطة : أو تردده ، فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قامت فأنت طالق ، فمتى قامت طلقت .
[ ص: 427 ]


