فصل 
إذا قال إذا حضت فأنت طالق  وقع بأوله . نقل مهنا  تطلق برؤية الدم ، لتحريم مباشرتها ظاهرا فيه ، وفي : قبل موتي بشهر ، وكل زمن يحتمل أن تتبين أنه زمن الطلاق ، في الأصح ، ولمنع المعتادة من العبادة ( ع ) وفي الانتصار والفنون و الترغيب والرعاية بتبينه بمضي أقله ، ومتى بان غير حيض لم يقع ، ويقع في إذا حضت حيضة بانقطاعه ، وقيل : وغسلها ، وذكره  ابن عقيل  رواية من أول حيضة مستقبلة . ولو كان قال : كلما فرغت عدتها فيها بأول حيضة رابعة ، وطلاقه في الثانية مباح ، ويقع في إذا طهرت بأول طهر مستقبل ، نص عليه . 
وفي التنبيه قول  [ ص: 433 ] حتى تغتسل ، وإن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق ، فمضت حيضة مستقرة  وقع لنصفها ، وفي وقوعه ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان ( م 7 ) وقيل فيها كالمسألتين الأوليين . 
     	
		  [ ص: 433 ] 
				
						
						
