ولو ، وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن صدق واحدة لم تطلق بل ضراتها طلقة طلقة ، وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة والمكذبتان ثنتين ثنتين ، وإن صدق ثلاثا طلقن ثنتين ثنتين والمكذبة ثلاثا ، وإن قال : إن حضتما حيضة طلقتا بحيضتين منهما ، وقيل : بحيضة من واحدة ، والأشهر بشروعهما ، وقيل : لا طلاق كمستحيل . قال : كلما حاضت إحداكن أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق فادعينه