وإن قال : إن خرجت قال في الانتصار : أو إن خرجت مرة بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى  [ ص: 448 ] آذن لك فأنت طالق ، فأذن مرة فخرجت  عالمة بإذنه ، نص عليه ، وقيل : أو لا ، لم يحنث . ثم إن خرجت بلا إذن ولا نية حنث ،  وعنه    : لا ، كإذنه في الخروج كلما شاءت ، نص عليه ، وفي الروضة : إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة فقال : اخرجي متى شئت  لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة ، وإن أذن فلم تخرج حتى نهاها وخرجت  فوجهان ( م 17 ) فإن قال إلا بإذن زيد فمات زيد  لم يحنث ، وحنثه  القاضي  وجعل المستثنى محلوفا عليه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					