وإن قال : إن خرجت قال في الانتصار : أو إن خرجت مرة بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى [ ص: 448 ] آذن لك فأنت طالق ، فأذن مرة فخرجت عالمة بإذنه ، نص عليه ، وقيل : أو لا ، لم يحنث . ثم إن خرجت بلا إذن ولا نية حنث ، وعنه : لا ، كإذنه في الخروج كلما شاءت ، نص عليه ، وفي الروضة : إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة فقال : اخرجي متى شئت لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة ، وإن أذن فلم تخرج حتى نهاها وخرجت فوجهان ( م 17 ) فإن قال إلا بإذن زيد فمات زيد لم يحنث ، وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه .


