وإن ونوى معينا دين ، خلافا قال : إن لبست ثوبا فأنت طالق لابن البناء [ ص: 450 ] وقدمه في التبصرة ، وخرجه الحلواني على روايتين ، ويقبل حكما على الأصح ، وإن لم يقل ثوبا فقيل كذلك ، وقيل : لا يقبل حكما ( م 20 ) قال في الترغيب : وإن حلف لا لبست ثوبا ونوى معينا دين ، وفي الحكم روايتان ، سواء بطلاق أو غيره ، على الأصح .