وإن ، وقع ، وإن قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ، ولا نية ، فشاءهما ونقل علقه بمشيئة اثنين فشاءا ، وقيل : أو أحدهما أبو طالب أو تعذرت بموت ونحوه اختاره أبو بكر ، وحكى عنه أو غاب وحكاه في المنتخب عن وابن عقيل أبي بكر وقعا ، كقوله : إلا أن يشاء زيد فيموت فيقع إذن ، وقيل في آخر حياته ، وقيل : من حلفه ، وذكر في أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد : يقع ، وليس استثناء ، وإن شاء مميز وسكران فكطلاقهما ، وإشارة أخرس تفهم كنطقه ، وقيل : إن خرس بعد يمينه فلا ، وإن حلف لا يفعله إن شاء زيد فليس استثناء ينعقد يمينه بمشيئته أن لا يفعله فقط ، وإن قال أنت طالق لرضاء زيد أو مشيئته أو لدخول الدار وقع إذن ، بخلاف قوله : لقدوم زيد أو لغد ونحوه . وإن أراد الشرط فيما ظاهره التعليل قبل حكما ، على الأصح . القاضي