وإن أبان إحداهما معينة وأنسيها أو قال إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق وإن لم يكن فهذه ، وجهل ، فعنه : يجتنبهما حتى يتبين ، اختاره الشيخ ، ونقل الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلها ( م 1 ) وينفق حتى يتبين أو يقرع . فإن ذكر أن المعينة غير من قرعت [ ص: 459 ] طلقت وردت من قرعت ، ولم يزد ابن رزين . والمذهب : ما لم تتزوج ، لأنه لا يقبل قوله في رفع النكاح الثاني أو تكن القرعة بحاكم ، قيل لأنها كحكمه .
وقال أحمد : لأن الحاكم في ذلك أكثر منه .
وقال أبو بكر وابن حامد : تطلق أيضا .
[ ص: 458 ]


