وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار فقيل : يقرع بينهما ، قال في الفنون : لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين ، وقيل : لغو ، قدمه في الفنون ، كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو ؟ ( م 5 ) ويتوجه [ ص: 463 ] مثله من حلف يمينا ثم جهلها ، يؤيد أنه لغو قول أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار ، وقال له رجل حلفت بيمين لا أدري أي شيء هي ، قال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا . وحكى عن ابن عقيل أنه ذكر رواية : يلزمه كفارة يمين ، ورواية أنه لغو ، يؤيد كفارة اليمين الرواية في : أنت علي كالميتة والدم ، ولا نية ، لأنه لفظ محتمل ، فثبت اليقين ( م 6 ) .


