وفي اعتبار الإشهاد روايتان ( م 3 ) وألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلع عنده ، لا على ابتداء الفرقة ، لقوله { وأشهدوا } ولئلا يكتم طلاقها ، ونقل ابن منصور : إذا طلق فأشهد ثم راجع ولم يشهد حتى فرغت العدة فإذا راجع فهي رجعة ، ونقل أبو طالب : إذا طلق واستكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة له عليها حديث علي ، وفي الترغيب في خلعها روايتان .


