وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى اعتدت ونكحت من أصابها ردت إليه ولم يطأ حتى تعتد ، وعنه : هي زوجة الثاني ، وكذا إن صدقاه .
وفي الواضح الروايتان دخل بها أم لا ، وإن لم يشهد برجعتها وأنكراه رد قوله ، وإن صدقه أحدهما قبل على نفسه فقط ، والأصح لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته ومتى بانت من الثاني بموته أو غيره عادت إلى الأول بلا عقد جديد .


