[ ص: 478 ] فصل وتضرب مدة الإيلاء من اليمين أربعة أشهر ، وفي الموجز : لكافر بعد إسلامه ، وعنه : العبد كنصف حر ، نقل أبو طالب أن أحمد رجع إليه وأنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده ، وفي عيون المسائل هذه الرواية إنها تختلف متى كان أحدهما رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين ، وتحسب عليه مدة عذره ، ولا يقطع المدة حدوثه ، وعذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام ، قيل : يحسب عليه كحيض ، وقيل لا ( م 3 ) فإن حدث بها استوفت المدة عند زواله ، وقيل : تبني كحيض ، وهل النفاس مثله ؟ فيه [ ص: 479 ] روايتان ( م 4 ) وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة ، وإن طلق ، وقيل : ولو رجعية ، كفراغ العدة قبل المدة ، انقطعت ، وإن عادت إليه ولو بعقد استؤنفت ، وكذا لو ارتدا أو أحدهما بعد الدخول ، فلو أسلما في العدة فهل تستأنف أو تبني لدوام نكاحه ؟ فيه وجهان ( م 5 ) فإن مضت المدة ولم تنحل يمينه بفراغ مدة أو بحنث أو غيره لزم القادر الوطء بطلب زوجة تحل وطؤها ولو أمة ، ولا [ ص: 480 ] مطالبة لولي وسيد .
[ ص: 478 ]


