قال في الخلاف في ، لأن تلك الكفارة تجب بالعزم ، وذلك مما لا يصح الإكراه عليه ، فلهذا لم تجب الكفارة . الصوم في إيجاب الكفارة على المرأة المكرهة : ولا يلزم المظاهر إذا أكره على الوطء
وقال وأصحابه : العود العزم ، وذكره القاضي رواية ، فتثبت به ولو طلق أو مات ، وعن ابن رزين : لا . القاضي