وإن أعتق [ ص: 500 ] من قطع أنفه وأذناه ومجبوبا وخصيا وأحمق وأعرج يسيرا أو أعور يبصر بعين ، وفيه رواية قدمها في التبصرة ، أو مدبرا أو جانيا إن جاز بيعهما ، أو أمة حاملا ، أو مكاتبا لم يؤد شيئا ، اختاره الأكثر ، وعنه : أو أدى ، وعنه : عكسه ، أو ولد زنا مع كمال أجره ، قاله شيخنا ، ( م ) وأنه يشفع مع صغره في أمه لا أبيه ، أو أصم ، خلافا للموجز والتبصرة فيه ، أو صغيرا ، وعنه : له سبع إن اشترط الإيمان .
وقال الخرقي : إن صام وصلى ، وقيل : وإن لم يبلغ سبعا ، أجزأ . ونقل الميموني : يعتق الصغير ، إلا في قتل الخطإ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة ، وأراد التي قد صلت ، ويجزئ مؤجر مرهون .


