وإن أعتق نصفي عبدين أجزآ ، عند الخرقي .
وفي الروضة : هو الصحيح في المذهب .
وفي عيون المسائل : هو ظاهر المذهب ، وعند أبي بكر : لا ( م 19 ) وذكر ابن عقيل وصاحب الروضة روايتين ، وعند القاضي : [ ص: 502 ] إن كان باقيهما حرا أجزأه ، وذكرهن في الهدي روايات . .


