ويعطي ما يجزئ فطرة من البر مد ومن غيره مدان لا أقل مطلقا ولا مد مد ( م ) وذكره في الإيضاح ، وذكره صاحب المحرر رواية ، ونقله الأثرم ، وعنه : ورطلا خبز بر عراقية أو ما علم مدا أو ضعفه من شعير ، ويستحب أدمه ، نص عليه ، وعنه : أنه ذكر قول ابن عباس : [ ص: 506 ] بأدمه . وذكره شيخنا رواية لكل مسكين ، اختاره الأكثر كالوصية لهم ، وعنه : وقوت بلده ، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما ، وعنه : والقيمة ، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب ، ولم يقل شيخنا : " بالواجب " وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره ، فإنه قال : أشبعهم ، قال : ما أطعمهم ؟ قال : خبز ولحم إن قدرت أو من أوسط طعامكم ( و هـ م ) . فلو نذر إطعامهم ؟ فقيل : مثله ، وقيل : يجزئ [ أي طعام الغداء أو العشاء ] قال في الانتصار : لأن تقديره وجنسه إليه ، فكذا صفة إخراجه ( م 24 ) فعلى المذهب : لو قدم ، إليهم ستين مدا وقال هذا بينكم فقبلوه ( 3 ) فإن قال : بالسوية أجزأ وإلا فوجهان ( م 25 ) وعند القاضي : إن علم أنه أخذ [ ص: 507 ] كل واحد حقه أجزأ ، واعتبر في الواضح غالب قوت البلد . وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك ، وأنه قياس المذهب ، كزوجة ، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله ، ونقل ابن هانئ : التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما . وفي الترغيب : التمر أعجب إلى أحمد .
[ ص: 506 ]


