وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد  كمطلقة ، ذكره في الانتصار ( ع ) ، وكذا الزانية ،  وعنه    : لا عدة بل تستبرئ ، اختاره الحلواني   وابن رزين  كأمة مزوجة و اختاره شيخنا  في الكل ، وفي كل فسخ وطلاق ثلاث ، وأن لنا في وطء الشبهة وجهين ، وأنها دون المختلعة . 
وقال أيضا في الطلقة الثالثة : تعتد  [ ص: 551 ] بثلاثة قروء ( ع ) لخبر  فاطمة    " اعتدي " ، وقد جاء تسمية الاستبراء عدة ، فإن كان فيه نزاع فالقول بالاستبراء متوجه ، ونقل  صالح  وعبد الله  في أم الولد تعتق بالموت . 
قال بعضهم : تعتد ثلاث حيض ، ولا وجه له ، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة ، ولا توطأ في هذه المدة ، وفيما دونه وجهان ( م 14 ) . ولا ينفسخ نكاح بزنا ، نقله الجماعة . 
وقال : { حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله لا ترد يد لامس   } : لا يصح . وإن أمسكها يستبرئها . والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت . 
     	
		  [ ص: 550 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					