وإن اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج  فقيل : يستبرئ بعد العدة ، وقيل : تدخل فيها ، وكذا إن طلق بعد الدخول ( م 2 و 3 ) ويلزم  [ ص: 564 ] قبله ، نص عليه ، فإن كانت منه فله الوطء فيها . 
وفي الانتصار : إن اشترى زوجته فمباحة ، فلو أعتقها قضت عدة نكاح حيضتين ، ويلزمها حيضة أو ثلاث ، على الاختلاف للعتق ، وإن زوج أمته فطلقت لم يلزمه ، وتعتد بعد الدخول والموت ، ولا استبراء بفسخ ، ولم ينتقل الملك ، وإلا لزم ،  وعنه    : إن قبضت منه ، ويجزئ الاستبراء قبل القبض ،  وعنه    : في موروثه ، وقيل : لا ، ووكيله كهو ، وقيل : لا . 
     	
		 [ ص: 563 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					