وإن باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء  استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر ، وإن مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهما  فعنه    : تعتد بموت آخرهما للوفاة بلا استبراء ، والمذهب : إن كان بينهما فوق شهرين  [ ص: 566 ] وخمسة أيام أو جهلت المدة لزمها أطولهما ، ولا ترث الزوج ،  وعنه    : تعتد أم ولد بموت سيدها لوفاة كحرة  وعنه    : كأمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					