، ولو حاضت بعد شهر فبحيضة ، نص عليهما . واستبراء الحامل بوضعه ومن تحيض بحيضة لا ببقيتها
وفي الواضح رواية : تعتد أم ولده بعتقها أو موته بثلاث ، وهي سهو ، وهي في الترغيب في عتقها فإن ارتفع فكعدة ، والآيسة والصغيرة بشهر ، : ونصفه ، وعنه : بشهرين ، ونقل الجماعة بثلاثة ، اختاره وعنه الخرقي وابن عقيل ، وهي أظهر . والشيخ