ولو أحبلها في الحيض استبرأت بوضعه .
ولو أحبلها في الحيضة حلت إذن ، لأن ما مضى حيضة ، ونقل أبو داود : من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة ، وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان ، ذكر في المنثور أن هذا الفرق ذكره له ابن عقيل وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك . أبو بكر الشاشي
[ ص: 567 ]