وإن تزوج طفلة فأرضعها زوجاته الثلاث رضعتين رضعتين ، أو خمس أمهات أولاده رضعة رضعة  ، ثبتت الأبوة ، وقيل : لا ، كالأمومة ، ولو أرضعها خمس بنات زوجته رضعة رضعة فلا أمومة ، وهل تصير الكبيرة جدة ؟ فيه وجهان ( م 3 ) والصغيرة معها  [ ص: 573 ] مما تقدم . 
     	
		 [ ص: 572 ]  
				
						
						
