ولا نفقة لذوي الأرحام ، نقله جماعة ، ونقل جماعة : تجب لكل وارث ، واختاره شيخنا ، لأنه من صلة الرحم ، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام ، بل أولى .
قال : وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل ، وقوله { ابن أخت القوم منهم } [ وقوله { مولى القوم منهم } ] ، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر . فيدخلون في قوله { وآت ذا القربى حقه } وأوجبها جماعة كعمودي نسبه فقط ، ومن له وارث لزمتهم بقدر إرثهم ، إلا الأب يختص بنفقة ولده ، وفي الواضح : ما دامت أمه أحق به .
وقال ابن عقيل : ومثله الولد .
وقال القاضي وأبو الخطاب : القياس في أب وابن أن يلزم الأب سدس فقط ، لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية ، فأم وجد أو ابن وبنت بينهما أثلاثا ، وأم وبنت أرباعا ، ويتخرج : يلزمهما ثلثاها بإرثهما فرضا : وجد وأخ أو أم أم وأم أب سواء ، ولا تلزم أبا أم مع أم وابن بنت معها ، وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه ، هذا [ ص: 597 ] المذهب ، وعنه : الكل ، ولا يعتبر النقص ، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له ، وعنه : بلى ، كاتفاق دينهما ، وفيه وجه ، وذكره الآمدي رواية ، وعنه : فيهما غير عمودي نسبه .
وفي الموجز في الثانية رواية : غير والد .


