ويجوز الانتفاع به في غير ما خلق له  ، كالبقر للحمل أو الركوب ، والإبل والحمر للحرث ذكره  [ ص: 611 ]  الشيخ  وغيره في الإجارة ، لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن ، وهذا ممكن كالذي خلق له ، وجرت به عادة بعض الناس ، ولهذا يجوز أكل الخيل ، واستعمال اللؤلؤ في الأدوية  ، وإن لم يكن المقصود منهما ذلك ، وقوله صلى الله عليه وسلم { بينا رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها قالت : إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث   } متفق عليه ، أي أنه معظم النفع ، ولا يلزم منه منع غيره . 
وقال  ابن حزم  في الصيد : اختلفوا في ركوب البقر  ، فيلزم المانع منع تحميل البقر ، والحرث بالإبل والحمر ، وإلا فلم يعمل بالظاهر ولا بالمعنى ، وروى  أحمد  عن سوادة بن الربيع  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له { إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غدا رباعهم ، ومرهم فليقلموا أظافرهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا   } قال  أحمد  فيمن شتم دابة    : قال الصالحون : لا تقبل شهادته ، هذه عادته . 
وروى  أحمد   ومسلم  عن  عمر  أنه عليه السلام كان في سفر ، فلعنت امرأة ناقة فقال : { خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة   } فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد . ولهما من حديث  أبي برزة    { لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة   } 
، فيتوجه احتمال أن النهي عن مصاحبتها فقط ، ولهذا روى  أحمد  من حديث  عائشة  أنه عليه السلام أمر أن ترد . 
وقال : { لا يصحبني شيء ملعون   } ويحتمل مطلقا من العقوبة المالية ، لينتهي الناس عن ذلك ، وهو الذي ذكره  ابن هبيرة  في حديث  عمران  ،  [ ص: 612 ] ويتوجه على الأول احتمال : إنما نهى لعلمه باستجابة الدعاء . وللعلماء كهذه الأقوال . 
وقال ابن حامد    : إذا لعن أمته أو ملكا من أملاكه  فعلى مقالة  أحمد  يجب إخراج ذلك عن ملكه ، فيعتق العبد ويتصدق بالشيء ، لأن المرأة لعنت بعيرها ، فقال صلى الله عليه وسلم : { لا يصحبنا ملعون ، خليه   } قال : وقد يجيء في الطلاق إذا قال لزوجته ذلك ولعنها مثل ما في الفرقة ،  ولمسلم  من حديث  أبي الدرداء    : { لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة   } ، ولأبي داود  بإسناد جيد من حديث  ابن عباس    : { أن رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا تلعنها فإنها مأمورة ، وأنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه   } . 
{ وسبت  عائشة  يهود ولعنتهم لما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا  عائشة  ، لا تكوني فاحشة   } ،  ولأحمد   ومسلم    { مه يا  عائشة  ، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش   } . 
وعن  أبي هريرة  مرفوعا : { البذاء من الجفاء . والجفاء في النار   } ، وعن  ابن مسعود  مرفوعا : { ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء   } رواهما  أحمد  والترمذي  وصححهما . وعن  أبي هريرة  مرفوعا : { ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده   } ، إسناده جيد ، رواه أبو داود   والنسائي  ، أي خدعه وأفسده ،  ولأحمد  مثله من حديث  بريدة    . 
وتستحب نفقته على غير حيوان ، [ ذكره في الواضح ، وهو ظاهر كلام غيره ] ، ويتوجه وجوبه لئلا يضيع ماله [ والله أعلم ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					