وإن بلغت أنثى سبعا   فعنه    : الأم أحق ( و هـ     ) قال في الهدي : وهي الأشهر عن  أحمد  وأصح دليلا ، وقيل : تخير ، وذكره في الهدي رواية وقال : نص عليها ( و  ش    ) والمذهب الأب ( م 8 ) تبرعت بحضانته أم لا .  وعنه    : بعد تسع ، فإن بلغت فعنده حتى يتسلمها زوج ( و هـ     )  وعنه    : عندها ، وقيل : إن كانت أيما أو الزوج محرما ، وقيل : إن حكم برشدها فحيث أحبت ، كغلام . 
وقاله في الواضح ، وخرجه على عدم إجبارها ، والمراد بشرط كونها مأمونة ، زاد صاحب الرعاية : ثيبا ، وعلى المذهب : لأبيها منعها من الانفراد ، فإن لم يكن فأولياؤها . 
     	
		  [ ص: 620 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					