وإن قال لم أقصد قتله  لم يصدق ، أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص  ، فإن أمكنه فقيل : يضمن الدية بإلقائه في نار ، وقيل : لا كماء في الأصح ( م 1 ) أو يكتفه بحضرة سبع بفضاء ، أو بمضيق  [ ص: 623 ] بحضرة حية ، خلافا  للقاضي  فيهما ، أو يجمع بينه وبين سبع بمضيق ، كزبية ، فيفعل به ما يقتل مثله أو ينهشه سبع أو حية يقتل مثله غالبا وإلا فوجهان ( م 2 ) أو بخنقه بحبل أو غيره ، أو يسد فمه وأنفه ، نقل أبو داود    : إذا غمه حتى يقتله قتل به ، أو يعصر خصيتيه ، أو يحبسه ويمنعه الأكل والشرب ويتعذر طلبه فيموت من ذلك لمدة يموت فيها غالبا  ، فلو تركهما قادر فلا دية ، كتركه شد فصده ، أو يجرحه بحديد أو غيره فيموت منه ، والأصح : ولو لم يداو مجروح قادر جرحه . 
نقل جعفر  الشهادة على القتل أن يروه وجأه وأنه مات من ذلك ، أو يطول به المرض ولا علة به غيره . 
 [ ص: 624 ] قال  ابن عقيل  في الواضح : أو جرحه وتعقبه سراية بمرض ودام جرحه حتى مات ، فلا يعلق بفعل الله [ تعالى ] شيء . 
     	
		 [ ص: 622 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					