ومن شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فقتل ثم رجعت أو رجع واحد من ستة  مثلا ذكره في الروضة وقالت : عمدنا قتله . 
وفي الكافي : وعلمنا أنه يقتل . 
وفي المغني : ولم يجز جهلهما به . 
وفي الترغيب والرعاية : وكذبتهما قرينة ، أو قال حاكم أو ولي : علمت كذبهما وعمدت قتله ، لزم القود ، ونصر  ابن عقيل  في مناظراته مذهب الحنفية ، لأن الحاكم لم تلجئه البينة ، وإن كان فليس الشرع بوعيده ملجئا ، لأن وعيد الرسول إكراه لا وعيد البارئ . 
وقيل : في قتل حاكم وجهان ، كمزك فإن المزكي لا يقتل عند  القاضي  لأنه غير ملجئ وهذا أولى من قول ابن شهاب    :  [ ص: 626 ] لم يقصدوا قتله ، بل قبول شهادتهم ، ويقتل عند  أبي الخطاب  وغيره ( م 4 ) ولا تقتل بينة مع مباشرة ولي . 
وفي الترغيب وجه : هما كممسك مع مباشر . 
وفي التبصرة : إن علم الولي والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل ، ويختص مباشرا عالما ، ثم وليا ، ثم البينة والحاكم ، وقيل : ثم حاكما ، لأن سببه أخص من البينة . 
     	
		 [ ص: 626 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					