وفي الانتصار : لو أكره على القتل بأخذ المال  فالقود ، ولو أكره بقتل النفس  فلا ، وإن أكره أو أمر عبد غيره ليقتل عبده  فلا قود ، ومن أمر بالقتل كبيرا يجهل تحريمه أو صبيا أو مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه ، لزم الأمر ، نقل مهنا    : إذا أمر رجل صبيا أن يضرب رجلا فضربه فقتله  فعلى الذي أمره ، ولا شيء عليه بدفع سكين إليه ولم يأمره ، نقله الفضل    . 
وفي شرح أبي البركات بن المنجى    : إن أمر مميزا فلا قود . 
وفي الانتصار : إن أمر صبيا وجب على آمره وشريكه ، في رواية ، وإن سلم ، لا يلزمهما فلعجزه غالبا ، وإن قبل مأمور  [ ص: 633 ] مكلف عالما تحريم القتل لزم المأمور ، نص عليه . ويؤدب الآمر ، نص عليه ،  وعنه  يحبس كممسكه . 
وفي المبهج رواية يقتل ،  وعنه    : بأمره عبده ، نقل أبو طالب    : من أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله  قتل المولى وحبس العبد حتى يموت ، لأنه سوط المولى وسيفه ، كذا قال  علي   وأبو هريرة  ، وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه ولو أكثر من ثمنه ، وحملها أبو بكر  على جهالة العبد ، ونقل ابن منصور    : إن أمر عبدا بقتل سيده فقتل  أثم ، وإن في ضمانه قيمته روايتين ، ويحتمل إن خاف السلطان قتلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					