وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما مفردا ، فعنه : يقتل شريكه ، اختاره أبو محمد الجوزي ، كما لو أكره أبا على قتل ابنه ، وعنه : لا ، والمذهب : يقتل غير شريك نفسه ومخطئ وصبي ونحوهم ( م 11 ) ومتى سقط القود فنصف الدية ، وقيل : كما لها في شريك سبع ، وقيل : في ولي مقتص ، ودية شريك مخطئ في ماله ، لا على عاقلته ، على الأصح ، قاله القاضي .


