ومن قطع طرف مسلم فارتد  فلا قود ، في الأصح ، أصلهما هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط ، وهل يستوفيه إمام أم قريبه ؟ فيه وجهان ، أصلهما هل ماله فيء أم لورثته ؟ وهل يضمن  [ ص: 637 ] دية الطرف أم الأقل منها ومن دية النفس ؟  فيه وجهان ( م 1 - 3 ) وقيل هدر . 
وإن عاد إلى الإسلام ثم مات  فالقود في النفس أو الدية ، نص عليه . 
وقال ابن أبي موسى    : يتوجه سقوط القود بردة ، واختار  القاضي  وصاحب التبصرة إن سرى القطع في الردة فلا قود ، فيجب نصف الدية ، وقيل : كلها ، ومن عليه القود معصوم في حق غير المستحق لدمه وتشترط المكافأة حالة الجناية بأن لا يفضله قاتله بإسلام أو حرية أو ملك أو إيلاد خاصة . 
     	
		 [ ص: 637 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					