ويقتل  [ ص: 639 ] عبد بعبد مكاتب أو لا  ؟  وعنه  ما لم ترد قيمة قاتله ، وإن كانا لسيد فلا قود ، في إحدى الوجهين ، قاله في المذهب . وذكر بأنثى ،  وعنه    : مع أخذه نصف ديته . 
وخرج في الواضح منها في عبد بعبد وفي تفاضل مال في قود طرف . وكتابي بمجوسي  ، نص عليه ومرتد بذمي  ، وهو به وبمستأمن وإن انتقض عهده بقتل مسلم قتل له وعليه دية حر وقيمة عبد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					