وإن قتل أو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم أو عتق مطلقا  قتل  [ ص: 640 ] به ، في المنصوص ، كجنونه ، في الأصح ، وعدم قتل من أسلم ظاهر نقل بكر  ، كإسلام حربي قاتل ، وكذا إن جرح مرتد ذميا ثم أسلم  ، وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود ، في ظاهر كلامهم ، وجزم به شيخنا  ، كما بعد الزهوق ( ع ) . 
وقد ذكر  ابن عقيل  صحتها ، وأن الإثم واللائمة يزول من جهة الله وجهة المالك ، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك . 
وفهم منه شيخنا  سقوط القود وقال : هذا ليس بصحيح ، وإن فرقا بين الخطإ ابتداء والخطأ في أثناء العمل ، وقد يكون مراد  ابن عقيل  ببقاء الضمان القود . 
ويؤيد قول شيخنا  ما يأتي : لو ارتد بعد الرمي قبل إصابة الصيد لم يمنع من ترتب الحكم على سببه وإباحة الصيد  ، وأبلغ من كلام  ابن عقيل  قول الحلواني  في التبصرة : تسقط التوبة حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					