ومن جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات  فلا قود ،  [ ص: 641 ] وفي ضمانه الخلاف . 
ولو رماهما فوقع السهم بهما بعد الإسلام أو العتق ثم ماتا فدية حر مسلم للورثة ، ولا شيء للسيد ولا قود ، وأوجبه أبو بكر  ، كقتله من علمه أو ظنه ذميا أو عبدا ، فكان قد أسلم وعتق  ، أو قاتل أبيه فلم يكن ، في الأصح ، وكذا مرتدا وقيل : الدية . 
وفي الروضة فيما إذا رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو دية كافر ؟  فيه روايتان ، اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية ، ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة ، ثم بنى عليهما من رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه ، هل يلزمه دية مسلم أو هدر  ؟ . 
     	
		 [ ص: 641 ] 
				
						
						
