وإن ادعى زنا محصن بشاهدين  ، نقله ابن منصور  ، واختاره أبو بكر  وغيره ، ونقل أبو طالب  وغيره : أربعة ، اختاره  الخلال  وغيره ، قبل ، وإلا ففيه باطنا وجهان ( م 7 ) وقيل : وظاهرا . 
وقال في رواية ابن منصور  بعد كلامه الأول : وقد روى  عبادة بن الصامت  عن النبي صلى الله عليه وسلم { منزل الرجل حريمه ، فمن دخل عليك حريمك فاقتله   } فدل أنه لا يعزر ، ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف الولي بذلك فلا قود ولا دية ، واحتج بقول  عمر    [ رضي الله عنه ] وكلامهم وكلام  أحمد  السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا ، وكذا ما يروى عن  عمر   وعلي    [ رضي الله عنهما ] ، وصرح به بعض المتأخرين ، كشيخنا وغيره ، لأنه ليس بحد ، وإنما هو عقوبة على فعله ، وإلا اعتبرت فيه شروط الحد ، الأول ، ذكره في المستوعب وغيره ، وعند  الشافعي    : له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان محصنا ، وللمالكية قولان ، في اعتبار إحصانه ، وسأله أبو الحارث    : وجده يفجر بها ، له قتله ؟ قال : قد روي ذلك عن  عمر   وعثمان    [ رضي الله عنهما ] . 
     	
		 [ ص: 642 ] 
				
						
						
