الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ادعى زنا محصن بشاهدين ، نقله ابن منصور ، واختاره أبو بكر وغيره ، ونقل أبو طالب وغيره : أربعة ، اختاره الخلال وغيره ، قبل ، وإلا ففيه باطنا وجهان ( م 7 ) وقيل : وظاهرا .

                                                                                                          وقال في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول : وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم { منزل الرجل حريمه ، فمن دخل عليك حريمك فاقتله } فدل أنه لا يعزر ، ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف الولي بذلك فلا قود ولا دية ، واحتج بقول عمر [ رضي الله عنه ] وكلامهم وكلام أحمد السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا ، وكذا ما يروى عن عمر وعلي [ رضي الله عنهما ] ، وصرح به بعض المتأخرين ، كشيخنا وغيره ، لأنه ليس بحد ، وإنما هو عقوبة على فعله ، وإلا اعتبرت فيه شروط الحد ، الأول ، ذكره في المستوعب وغيره ، وعند الشافعي : له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان محصنا ، وللمالكية قولان ، في اعتبار إحصانه ، وسأله أبو الحارث : وجده يفجر بها ، له قتله ؟ قال : قد روي ذلك عن عمر وعثمان [ رضي الله عنهما ] .

                                                                                                          [ ص: 642 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 642 ] مسألة 7 ) قوله : وإن ادعى زنا محصن بشاهدين نقله ابن منصور ، اختاره أبو بكر وغيره ، ونقل أبو طالب وغيره أربعة ، اختاره الخلال وغيره ، قبل ، وإلا ففيه باطنا ، وجهان ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل في الباطن ( قلت ) : وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقبل في الباطن ( قلت ) : وهو ضعيف ، والصحيح من المذهب ثبوت الإحصان بشاهدين ، كما نقله ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب .




                                                                                                          الخدمات العلمية