الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( الشرط الثالث ) أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني ، فلو لزم القود حاملا أو حائلا فحملت لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ ، ثم إن وجد مرضعة .

                                                                                                          وفي الترغيب : تلزم برضاعه بأجرة ، وإن لم يوجد فحتى تفطمه لحولين وفي المغني : له القود إن سقي لبن شاة ، وتقاد في طرفها بالوضع .

                                                                                                          وفي المغني : وسقي اللبأ وفي المستوعب وغيره : ويفرغ نفاسها .

                                                                                                          وفي البلغة : هي فيه كمريض ، وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولا مرضع آخر ، والحد في ذلك كالقود .

                                                                                                          واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه . وقيل : يجب . نقل الجماعة : تترك حتى تفطمه . ولا تحبس لحد ، قاله في الترغيب ، بل لقود ولو مع غيبة ولي المقتول ، لا في مال غائب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية