الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وقال ابن عقيل : إن ادعى قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله تثبت القسامة في رواية .

                                                                                                          ويشترط تكليف القاتل ، لتصح الدعوى وإمكان القتل منه ، وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل ، فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به ، لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة ، وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل ، نص عليه ، وقيل : إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح ، لغيبته وعدم تكليفه ونكوله ، في الأصح فيهن ; وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه ؟ فيه وجهان ( م 2 ) .

                                                                                                          ويأخذ نصيبه ، ثم إن زال المانع عن صاحبه حلف بقسطه ، وقيل : خمسين ، ويأخذ ، وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه ، ومتى فقد اللوث حلف المدعى عليه يمينا ، وعنه : خمسين وبرئ ، وعنه : لا يمين في عمد ، وهي أشهر .

                                                                                                          [ ص: 47 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 47 ] مسألة 2 ) [ قوله ] . " وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه " فيه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) .

                                                                                                          يحلف خمسين يمينا اختاره أبو بكر في الخلاف ، وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره .

                                                                                                          وقدمه في الرعايتين والنظم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يحلف بقسطه .

                                                                                                          اختاره ابن حامد .

                                                                                                          وجزم به في الوجيز




                                                                                                          الخدمات العلمية