وقال : إن ابن عقيل تثبت القسامة في رواية . ادعى قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله
ويشترط ، لتصح الدعوى وإمكان القتل منه ، وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل ، فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به ، لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة ، وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل ، نص عليه ، وقيل : إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح ، لغيبته وعدم تكليفه ونكوله ، في الأصح فيهن ; تكليف القاتل فيه وجهان ( م 2 ) . وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه ؟
ويأخذ نصيبه ، ثم إن زال المانع عن صاحبه حلف بقسطه ، وقيل : خمسين ، ويأخذ ، وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه ، ومتى فقد اللوث حلف المدعى عليه يمينا ، : خمسين وبرئ ، وعنه : لا يمين في عمد ، وهي أشهر . وعنه
[ ص: 47 ]