ولا تقسم أنثى ، نص عليه ، وعند تقسم في الخطإ ، ابن عقيل ( م 3 ) . وفي خنثى وجهان
ولا مرتد وقت موت موروثه الحر ، لعدم إرثه ولو أسلم ، بل بعد موته ، [ ص: 49 ] فيحلفون خمسين بقدر إرثهم ويكمل الكسر وإن انفرد واحد حلفها ، نص عليه ، ونقل : لا أجترئ عليه . الميموني
{ } النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلف منكم خمسون قلت : فمن احتج بالواحد ؟ قال : يحتج بحديث ، قصرها على ثلاثة ، معاوية . ابن الزبير
وفي مختصر يحلف ولي يمينا ; ابن رزين : خمسين ، وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا ، وفي اعتبار كون الأيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة ( م 4 ) . فإن اعتبر فحلف ثم جن أو عزل الحاكم مولاه ، لا وارثه ، ووارثه كهو . وعنه
وفي المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ، ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين : المدعي .
ومتى حلف الذكور فالحق للجميع ، ويحتمل أن العمد لذكور العصبة ، والسيد كوارث ، وإن نكلوا أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين ، وعنه : يغرم الدية ، وعنه : من بيت [ ص: 50 ] المال .
اختاره أبو بكر ، وقدم في الموجز : يمينا واحدة ، وهو رواية في التبصرة .
[ ص: 48 ]