[ ص: 67 ] باب حد الزنا 
إذا زنى محصن وجب رجمه حتى يموت    . 
وفي رواية : يجلد مائة قبله ، اختاره  الخرقي   والقاضي  وجماعة ، قال أبو يعلى الصغير    : اختاره شيوخ المذهب ، ونقل الأكثر : [ لا ] كالردة ، اختاره  الأثرم  والجوزجاني  وابن حامد   وأبو الخطاب  وغيرهم ،  وابن شهاب  وقال عن الأول : اختاره الأكثر ( م 1 ) ولا يجوز للإمام النفي مع الرجم ، لأنه غاية التغليظ ،  [ ص: 68 ] لأنه نفي عن الدنيا رأسا ، بخلاف الجلد ، وآية الرجم في الصحيحين وغيرهما ، فإن قيل : لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها ، فقال ابن الجوزي    : أجاب  ابن عقيل  فقال : إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به قنوعا بأيسر شيء ، كما سارع الخليل صلوات الله وسلامه عليه إلى ذبح ولده بمنام ، والمنام أدنى طريق الوحي وأقلها . 
وإذا وطئ حر مكلف بنكاح صحيح في قبل حرة مكلفة فهما محصنان ، مسلمان أو كافران ، فإن اختل بعض ذلك فلا إحصان لواحد منهما ، وذكر القاضي أن  أحمد  نص أنه لا يحصل الإحصان بوطئه في حيض وصوم وإحرام ونحوه ، وذكر جماعة منعا وتسليما ، تغليظا عليه . 
وفي الإرشاد : يحصن مراهق بالغة ، ومراهقة بالغا ، وذكره شيخنا  رواية . 
وفي الترغيب : إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد منهما ، على الأصح . ونقله الجماعة .  وعنه    : لا تحصن ذمية مسلما . 
وسأله أبو طالب    :  [ ص: 69 ] امرأة تزوجت بخصي أو عنين ، يحصنها ؟ قال : لا . قال : وحكم اليهودية والنصرانية كالمسلمة ، ونقل المروزي    : لا يحصن المجوسي . وإن زنى محصن ببكر فلكل حده ، نص عليه . ويثبت إحصانه بقوله وطئتها أو جامعتها ، والأشهر : أو دخلت بها ، لا بولده منها ، واكتفى في الواضح بقول بينة : باضعها ، فيتوجه مثله : أتاها ، ونحوه . 
     	
		  [ ص: 67 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					