وإن قال اثنان : زنى بها مطاوعة ، وقال اثنان : مكرهة  ، لم يقبل ، فيحد شاهدا المطاوعة ، لقذفها ، وفي حد الأربعة لقذف الرجل  وجهان ( م 7 )  [ ص: 80 ] وقيل : تقبل على الرجل فيحد وحده ، اختاره في الهداية والتبصرة . 
وفي الترغيب : لا تحد هي وفيه : وفيه وجهان . 
وذكر في الواضح : لا يحد أحد ، وإن قال اثنان : وهي بيضاء ، وقال اثنان غيره  لم يقبل ، لأن الشهادة لم تجتمع على عين واحدة ، بخلاف السرقة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					