الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها لم يحد المشهود عليه ، وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان ( م 9 و 10 ) .

                                                                                                          وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد ، نقله الجماعة ، [ ص: 82 ] وعنه : بلى إن لم تدع شبهة وفي الوسيلة والمجموع رواية : ولو ادعت .

                                                                                                          [ ص: 81 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 81 ] مسألة 9 و 10 ) قوله : " وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها لم يحد المشهود عليه ، وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان " ، انتهى . في ضمن كلامه مسألتان أطلق فيهما الخلاف :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 9 ) هل يحد الأولون للزنا لإقامة البينة الكاملة عليهم بأنهم هم الزناة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) : يحدون للزنا ، وهو الصحيح ، قال الناظم : هذا الأشهر ، وصححه في التصحيح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المستوعب .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : لا يحدون ، اختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني وشرح ابن رزين .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 10 ) هل يحد للقذف على كلا الروايتين أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) : يحدون ، للقذف ، وجزم به في الوجيز .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يحدون ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع وجماعة ، وقدمه ابن رزين في شرحه . قال الشيخ في المغني والشارح وغيرهما : وذكر أبو الخطاب في صدر هذه المسألة يعني التي قبل هذه كلاما معناه لا يحد أحد منهم حد الزنا ، وهل يحد الأولون حد القذف ؟ على وجهين ، بناء على أن القاذف إذا جاء مجيء الشاهد هل يحد ؟ على روايتين .




                                                                                                          الخدمات العلمية