وإن لم يحد المشهود عليه ، وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان ( م 9 و 10 ) . شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها
وإن لم تحد ، نقله الجماعة ، [ ص: 82 ] حملت من لا زوج لها ولا سيد : بلى إن لم تدع شبهة وفي الوسيلة والمجموع رواية : ولو ادعت . وعنه
[ ص: 81 ]