ولا يسقط حد بزوال إحصانه ، نص عليه ( خ ) حكم حاكم بوجوبه ( خ ) أو لا ( خ ) لأن الحدود تعتبر بوقت وجوبها ، وكما لا يسقط بردته وجنونه . وبخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة ، وعلله [ ص: 87 ] الشيخ بأنه حق آدمي ، وبأن الزنا نوع فسق ، واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع ، إلا أن يتقدم مزيله على القذف بإقرار أو بينة . قيل لابن عقيل : لو زنى مقطوع اليد أتعاد بعد بعثه ويعاقب ؟ فقال : لا نراعي مثل هذا ، كحد هزيل بعد سمنه ، كذا عقوبة الآخرة .


