والقذف محرم إلا أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأ فيه .
وفي الترغيب : ولو دون فرج . وفي المغني : أو تقر به فيصدقها فيعتزلها ثم تلد بما يمكن أنه من الزاني ، فيلزمه قذفها ونفيه .
وفي المحرر وكذا وطؤها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني .
وفي الترغيب نفيه محرم مع التردد ، فإن ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة فوجهان ، واختار جوازه مع أمارة الزنا ، ولا وجوب ولو رآها تزني ، واحتمل من الزنا حرم نفيه ، ولو نفاه ولاعن انتفى ، وإن لم تلد ما يلزمه نفيه أو استفاض زناها أو أخبره به ثقة ، أو رأى معروفا به عندها ، زاد في الترغيب : خلوة ، واعتبر في المغني هنا استفاضة زناها ، وقدم لا يكفي استفاضة بلا قرينة ، فله قذفها ، وفراقها أولى ، قال شيخنا : إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره ، فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله لعانها ، ولو حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته لم تطلق باتفاق الأئمة .
ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه لأنه إذا جاز قذفه فلا عدوان ، فدل أنه لو حرم قذفه ضمنه . واختار أبو محمد الجوزي المباح أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد ، وإن ولدت أسود وهما أبيضان أو عكسه فله نفيه بقرينة ، وقيل : ودونها .


