. والقذف محرم إلا أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأ فيه
وفي الترغيب : ولو دون فرج . وفي المغني : أو تقر به فيصدقها فيعتزلها ثم تلد بما يمكن أنه من الزاني ، فيلزمه قذفها ونفيه .
وفي المحرر وكذا وطؤها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني .
وفي الترغيب نفيه محرم مع التردد ، فإن ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة فوجهان ، واختار جوازه مع أمارة الزنا ، ولا وجوب ولو حرم نفيه ، ولو نفاه ولاعن انتفى ، وإن لم تلد ما يلزمه نفيه أو استفاض زناها أو أخبره به ثقة ، أو رأى معروفا به عندها ، زاد في الترغيب : خلوة ، واعتبر في المغني هنا استفاضة زناها ، وقدم لا يكفي استفاضة بلا قرينة ، فله قذفها ، وفراقها أولى ، قال رآها تزني ، واحتمل من الزنا شيخنا : إذا ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب قال أخبرتني أنها زنت فكذبته وغيره ، فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله لعانها ، ولو أحمد لم تطلق باتفاق الأئمة . حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته
ولو لم يضمنه لأنه إذا جاز قذفه فلا عدوان ، فدل أنه لو حرم قذفه ضمنه . واختار أسقطت جنينا بسبب القذف أبو محمد الجوزي المباح أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد ، وإن فله نفيه بقرينة ، وقيل : ودونها . ولدت أسود وهما أبيضان أو عكسه