[ ص: 92 ] وإن قذف مجبوبا  حد ، في المنصوص ، لأنه قذفه بما ليس فيه ، قاله  أحمد  وعكسه : ما أنت ابن فلانة ، على الأصح . وإن قذف من لا يتصور عادة الزنا منهم كأهل بلده  لم يحد . 
وقال أبو محمد الجوزي    : ليس قاذفا ، لأنه لا عار ، ويعزر ، كسبهم بغيره ، وظاهره : ولو لم يطلبه أحد ، يؤيده أنه في المغني جعل هذه المسألة أصلا لقذف الصغيرة ، مع أنه قال : لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة . 
وفي مختصر  ابن رزين    : ويعزر حيث لا حد ، وإن قال : من رماني فهو ابن الزانية  لم يحد ( ع ) وكذا لو اختلفا في شيء فقال أحدهما : الكاذب ابن الزانية  ، نص عليه وما أشبهه ، لعدم التعيين ، وظاهر كلامهم يعزر ، لأنه محرم ، لكن يتوجه أنه لحق الله ، فدل ذلك على تحريم غيبة أهل قرية ( هـ     ) لا أحد هؤلاء ، أو وصف رجلا بمكروه لمن لا يعرفه ، لأنه لا يتأذى غير المعين كقوله في العالم من يزني ونحوه ، إلا أن يعرف بعد البحث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					