وإن سقط حقها بتصديقها ولم تقذفه ، وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت فقد قذفهما ، نص عليهما ، وخرج فيهما روايتان ، فعلى أنها لم تقذفه يتخرج أنه لو أقر بأنه زنى بامرأة لم يقذفها ، لاحتمال أنها مكرهة أو نائمة ، وجزم به في الترغيب في الزوجة ، قال قال زنى بك فلان : { الإمام أحمد خبر ماعز حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال بفلانة ، فلم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم } ، نقله لها ابن منصور ونقل منها : لا يحد لها ، قال أبو بكر : لو كان قاذفا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم " بمن " [ ص: 93 ] وإنما هذا بيان الإقرار ، ولو كان قولها أنت أزنى مني ، أو زنيت وأنت أزنى مني فقد قذفته .
وفي الرعاية وجه ، وإن حد له ، قال يا زانية قالت بل أنت زان : لا لعان ، وتحد هي فقط ، وهو سهو عند وعنه [ وذكره القاضي وقال : بل هذا يعطي رواية عنه أن اللعان شهادة ] . ابن عقيل