فصل وهو حق لآدمي ، ، قال فيسقط بعفوه وأصحابه عنه : لا عن بعضه ، القاضي : لله ، فلا يسقط ، وعليهما لا يحد ، ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب وذكره وعنه شيخنا ( ع ) . ويتوجه على الثانية : وبدونه ، ولا يستوفيه بنفسه ، خلافا ، وذكره لأبي الخطاب ( ع ) وأنه لو فعل لم يعتد به ، وعلله ابن عقيل بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد . القاضي
وفي البلغة : لا يستوفيه بدونه ، فإن فعل فوجهان ، وأن هذا في القذف الصريح ، وأن غيره يبرأ به سرا ، على خلاف في المذهب ، وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام ، وسبق في كتاب الحدود هل تعتبر الموالاة أو النية ، وسأله مهنا عمن قدم قاذفه إلى السلطان فأقر فقال : قد أمسينا ، غدا نقيمه عليه ، ، فقال : لا يحد حتى يحضر ، لعله عفا . وإن فغاب المقذوف عزر ، وعلى الثانية يحد وصححه في الترغيب على الأول . قال اقذفني فقذفه