[ ص: 94 ] وإن مات وورث حد القذف فلوارثه المطالبة إذن . وإن قذف ميت محصن  أولا فلوارثه المحصن خاصة حد قاذفه ، وعند أبي بكر    : لا حد بقذف ميت ، وذكره  الشيخ  ظاهر المذهب في غير أمهاته ، وقطع به في المبهج . 
وحق القذف للورثة نص عليه ، وقيل : سوى الزوجين ، وفي المغني : للعصبة ، وإن عفا بعضهم حده الباقون كاملا . وقيل يسقط ، وسأله ابن منصور    : افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه ؟  قال : جائز . وسأله  الأثرم    : أله العفو بعد رفعه ؟ قال : في نفسه فإنما هو حقه ، وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره ، قال في الروضة : إن مات بعد طلبه  ملكه وارثه ، فإن عفا بعضهم حد لمن يطلب منهم بقسطه وسقط قسط من عفا ، بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض ، وهذا يتبعض . 
     	
		  [ ص: 94 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					